240

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1).

ورواية حفص بن غياث: " ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم " (2).

وصحيحة زرارة: " فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فيه فرأيت فيه، قال: " تغسله ولا تعيد الصلاة " قلت: لم ذلك؟ قال: " لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (3).

وما ورد في الخبر من قوله عليه السلام: " ما علمت أنه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل " إلى أن قال: " والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرر وهذه السودان " (4) إلى غير ذلك مما سيأتي بعضها أيضا.

وعلى هذا، فالأصل في جميع الأشياء ما لم تثبت نجاسته الطهارة، ولازمه عدم اعتبار الشك في النجاسة.

ومنه: المشتبه بالنجس، فيجوز استعماله ما لم يقطع باستعمال النجس، فاللازم منه اجتناب ما يساوي المقطوع بنجاسته أو غسله خاصة، إلا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنص أو إجماع أو أصل (5).

وتفرقة الأكثر هنا بين المحصور وغير باطلة، وحجتهم (6). عليها موهونة،

صفحہ 245