مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
الجانب الآخر، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء " (1).
واختصاصها ببعض النجاسات كظهور بعضها في الوجوب غير مضر في الحكم بالعموم والاستحباب، للاجماع المركب في الأول، مع إمكان التعميم بالحسنة الأخيرة، والبسيط في الثاني.
وخلاف الحلبي والديلمي (2)، وإيجاب الأول للرش مع الظن، والثاني للغسل في الاجماع غير قادح، فيه يخرج الأمر عن حقيقته لا بما قيل من المعارضة مع أصالة الطهارة أو عمومات النهي عن العمل بغير علم، لكون ذلك خاصا، مع أن النضح غير مستلزم للنجاسة.
ومنها: الثوب إذا كان للمجوسي (3)، أو مشت عليه الفأرة الرطبة ولا يرى فيه أثرها (4)، أو أصابه المذي (5)، أو عرق الجنب (6)، أو بول البعير، أو الشاة (7)، أو دم غير ذي - النفس (8)، أو شك في إصابة بول الدواب الثلاث إليه (9)، كل ذلك للروايات.
وكذا يستحب الرش لذي الجرح في مقعدته، يجد الصفرة بعد الاستنجاء والتوضؤ، إذا أراد الصلاة فيها (10)، ولثوب الخصي الذي يبول ويرى البلل بعد
صفحہ 230
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں