220

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ظنية.

ولا ينبغي الريب في استحباب التنزه والاجتناب عنه، بل هو الأحوط.

ومنها: عرق الإبل الجلالة، نجسه الصدوقان (1)، والشيخان (2)، والقاضي (3)، والمنتهى (4). وهو الأقوى، لحسنة حفص بن البختري، بل صحيحته: " لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، لأن أصابك من عرقها شئ فاغسله " (5).

وصحيحة هشام بن سالم: " لا تأكلوا اللحم الجلالة، وإن أصابك عرقها فاغسله " (6).

ودلالتها على ما لم يعمل به من نجاسة عرق كل جلال لا تخرجه عن الحجية، إذ خروج بعض أفراد العام لمعارض لا يمنع حجيته في الباقي. مع أن عدم عمل أحد بعمومها ممنوع، بل صرح بعض الأصحاب بالعموم، وحكي عن النزهة (7) أيضا.

خلافا للفاضل في أكثر كتبه (8)، بل ادعى في المختلف أنه المشهور، وعزاه إلى الديلمي والحلي (9)، للأصل، وبعض العمومات. وجوابهما ظاهر.

صفحہ 225