مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
الاكتفاء في بيان أحكامه بذلك، لكان في الحرمة أولى، لأن حرمة الخمر من أحكامها الضرورية بخلاف نجاستها.
احتج القائل بالنجاسة: بالاجماع المنقول عن الكنز (1).
وبكونه خمرا، لحملها عليه في الأخبار.
كما في موثقة ابن عمار: الرجل من أهل المعرفة يأتي بالبختج (2) ويقول:
قد طبخ على الثلث، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، فقال: " خمر لا تشربه " (3).
وفي حسنة عبد الرحمن: " الخمر من خمسة: العصير من الكرم... " (4).
وفي الرضوي: " أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر " (5).
وبالنهي عن بيعه، كما في رواية أبي كهمس: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: " لا بأس، لأن غلى فلا يحل بيعه " (1).
وبنفي الخير مطلقا - ومنه الطهارة - عنه كما في روايتي محمد بن الهيثم وأبي بصير:
الأولى: عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه،
صفحہ 216
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں