147

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وصحيحتي علي، المرويتين في قرب الإسناد، إحداهما: عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد، أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: " إذا جف لا بأس " (1) والأخرى: ما تقدم (2).

ورواية علي المروية في كتابه: عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها، وروثها، كيف يصنع؟ قال: " إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس " (3).

وحسنة محمد: عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: " اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، وإن شككت فانضحه " (4).

وصحيحة الحلبي: عن أبوال. الخيل، والبغال، قال: " اغسل ما أصابك منه " (5).

وموثقة سماعة: عن بول السنور، والكلب، والحمار، والفرس، قال:

" كأبوال الانسان " (6).

وبضميمة عدم الفصل يتم الاستدلال بما يختص منها بالبول.

والجواب: أما عن عموم الأول: فمع منع صدق العذرة على المورد، بتخصيصه بما مر.

وأما عن الثاني: فيه، وبما مر من فساد التقريب المذكور.

صفحہ 152