مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
واستشكل في الذخيرة (1) والمعتمد، وهو في محله، للأصل، وقوله: " كل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه " (2).
للمحرم: ما مر من الأدلة الأربعة التي مر ردها.
والاشتباه هنا للشك في الغصبية غير معتبر قطعا، لأصالة عدمها.
المسألة الثالثة: إذا اشتبه إناء مطلق أو أكثر بمضاف أو أكثر يتطهر بكل من الكل وجوبا مع الانحصار، على المصرح به في كلام القوم، بل في المعتمد:
الاجماع عليه، لتوقف العلم بالطهارة بالمطلق الواجب عليه. وجوازا مع عدمه، لصدق الامتثال وعدم المانع.
خلافا لظاهر المعتبر والروض (3) في الثاني، فلا جوز، لتمكنه من الجزم في النية.
وفيه: منع وجوبه.
ولو انقلب أحدهما تيمم، وفاقا لوالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد، لعدم وجدان ما يعلم إطلاقه، وهو المأمور بالطهارة به، دون المطلق في نفس الأمر، لتقييد التكليف بالعلم.
وقيل (4) بالطهارة به - لاستصحاب وجوبها - والتيمم، لما مر. ولتوقف العلم برفع الحدث الواجب بالجمع. وبأنه يحتمل أن يكون مطلقا فتجب الطهارة، ومضافا فالتيمم ولا مرجح، فيجب الجمع.
ويضعف الاستصحاب: بعدم حجيته هنا: لجواز أن يكون الواجب هو الطهارة به بشرط الاجتماع مع الآخر، بل هو القدر الثابت.
صفحہ 123
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں