116

مسند الموطأ للجوهري

مسند الموطأ للجوهري

ایڈیٹر

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف
The Approved
علاقے
عراق
٢٠٥ - وَبِهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ".
الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ حَدِيثَيْنِ، وَتُوُفِّيَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً
٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ».
هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ دُونَ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَالَّذِي فِي الرِّوَايَاتِ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ

1 / 196