السلاح ليقدم عليه وكذلك يروى عن ابن سيرين انه قال ما كانوا يمسكون عن اللص اذا دخل دار أحدهم تاثما أثر فى العالقة قال ابو عبيد يروى عن سفيان بن سعيد عن عمر بن عبد الرحمن المدينى عن انى سلمة بن سفيان المخزومى عن ابي امية بن الاخنس ان رجلا اتى عمر فقال ان ابن عمى شج موضحة فقال امن أهل القرى أم من أهل البادية فقال من أهل البادية فقال عمر انا لا نتعاقل المضغ بييننا قال ابو عبيد وهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على ان أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ولا أهل البادية عن أهل القرى وفيه هذا التأويل وزيادة ايضا ان العاقلة لا تحمل السن والموضحة والاصبع وأشباه ذلك مما كان دون الثلث فى قول عمر وعلى هذا القول اهل المدينة الى اليوم يقولون ما كان دون الثلث فهو فى مال الجانى فى الخطا واما اهل العراق قيرون ان الموضحة فهو فى مال الجانى وانما سماها مضغا فيما نرى انه صغرها وقللها كالمضغة من الانسان فى حلقه وفى حديث عمر قال لا يعقل أهل القرى الموضحة ويعلقها أهل البادية يروى عن حجاج عن ابن جريح عن ابن ابى مليكة عن ابن عن عمر
2 / 455
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الحج
كتاب البيوع
كتاب الفرائض
كتاب النكاح
كتاب الجنايات
كتاب الجهاد
كتاب الحدود
كتاب الامارة
كتاب الاقضية
كتاب التفسير
كتاب الجامع
كتاب الإيمان
كتاب الأدب
كتاب الملاحم
كتاب المعجزات والمناقب والفضائل
مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم | اصول