أثر فى قتل الجماعة بالواحد قال البخارى فى كتاب الديات من صحيحه وقال لى ابن بشار حدثنى يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان غلاما قتل غيله فقال عمر رضى الله عنه لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم وقال مغيرة بن حكيم عن ابيه ان اربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله هكذا اورد البخارى هذا الحديث فى كتابه وهو من صنع التعليق عند أئمة هذا الشأن وهو من الصحاح النازلة عن درجة المسندات والله اعلم طريق اخرى قال الشافعى اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسي ان عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل قتلوه قتل عيلة فقال عمر رضى الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم جمعيا وقول عمر هذا هو الذى استقرت عليه مذاهب اهل العلم قاطبة الا قولا عن بعضهم ان الولى يقتل واحدا ويأخذ بقية الدية من الباقين ويؤيد قول الجمهور ماروى من طرق عن رسول الله ﷺ انه قال لو ان أهل السماوات والارض اشتركوا فى قتل مسلم لأكبهم الله فى النار وقد بسطت هذا فى كتاب الاحكام والله اعلم
2 / 451
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الحج
كتاب البيوع
كتاب الفرائض
كتاب النكاح
كتاب الجنايات
كتاب الجهاد
كتاب الحدود
كتاب الامارة
كتاب الاقضية
كتاب التفسير
كتاب الجامع
كتاب الإيمان
كتاب الأدب
كتاب الملاحم
كتاب المعجزات والمناقب والفضائل
مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم | اصول