267

Musnad al-Imam Zaid

مسند الإمام زيد

ناشر

دار مكتبة الحياة

اشاعت کا سال

1966 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها، قال لها المهر إذا اجاف الباب وأسبل الستر.

كتاب الطلاق

باب طلاق السنة:

سألت زيدا بن علي (ع م ) عن طلاق السنة قال: هو طلاقان طلاق تحل له وان لم تنكح زوجا غيره وطلاق لا تحل له حتى تنكج زوجا غيره اما التي تحل له فهو ان يطلقها واحدة وهي طاهرة من الجماع والحيض ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثا فإذا حاضت ثلاثا فقد حل أجلها وهو أحق برجعتها ما لم تحض حيضة فإذا اغتسلت كان خاطبا من الخطاب فان عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين، واما الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهو ان يطلقها في كل طهر تطليقة وهو أحق

صفحہ 319