Musnad al-Imam Zaid
مسند الإمام زيد
ناشر
دار مكتبة الحياة
اشاعت کا سال
1966 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
اموی مشرق (عراق، شام، جزیرہ نما عرب)، ۴۱-۱۳۲ / ۶۶۱-۷۵۰
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Musnad al-Imam Zaid
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
ناشر
دار مكتبة الحياة
اشاعت کا سال
1966 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
غيره بسعر يومه لم يكن له ان يأخذ الا الطعام الذي (1) اسلف فيه أو رأس ماله وليس له ان يأخذ نوعا من الطعام غير ذلك النوع.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا بأس ان تأخذ بعض رأس مالك وبعض رأس سلمك ولا تأخذ شيئا من غير سلمك.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كره الرهن والكفيل في السلم. وقال زيد بن علي (ع م) اسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن ولا تسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن، قال عليه السلام وإذا اسلمت في طعام أو في غيره فسم أجلك وسم ما أسلمت فيه وفي أي موضع تقبضه ولا تفارقه حتى تقبضه الدراهم فان خالفت واحدة من هذه الابع فسد سلمك، وقال زيد بن علي (ع م) لا بأس بالسلم في الثياب والاكسية إذا سميت الطول والعرض والرقعة، وقال زيد بن علي (ع م) لا يجوز السلم في الحيوان ولا في الرؤوس ولا في جلود الحيوان ولا بأس بالسلم في الصوف والقطن والحرير وجميع ما يكال ويوزن مما يوجد (2) عند الناس.
صفحہ 279