174مشكل الحديث وبيانهمشكل الحديث وبيانهIbn Furak - 406 ہجریابن فورك - 406 ہجریایڈیٹرموسى محمد عليناشرعالم الكتبایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1985 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافProblematic Hadith•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدکاکویانذكر خبر آخرروى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَإِن أحدكُم إِذا تصدق بالتمرة من الطّيب وَلَا يقبل الله إِلَّا الطّيب يَجْعَل الله ذَلِك فِي كَفه فيربيها كَمَا يُربي أحدكُم فلوه أَو فَصِيله حَتَّى يبلغ بالتمرة مثل أحد // أخرجه البُخَارِيّ //تَأْوِيل ذَلِكاعْلَم أَن معنى الْكَفّ هَهُنَا معنى الْملك وَالسُّلْطَان كَمَا قَالَ الأخطل(أعاذل أَن النَّفس فِي كف مَالك ... إِذا مَا دَعَا يَوْمًا أجابت بهَا الرسلا)وَمعنى الْخَبَر على هَذَا التَّأْوِيل إِن الله ﷿ يجازي الْمُتَصَدّق بِمَا بَيناهُ من الْجَزَاء أضعافا مضاعفةوَفَائِدَته التَّرْغِيب فِي الصَّدَقَة وَأَنَّهَا يجب أَن يقْصد بهَا الطّيب من المَال ويخص بِالْإِنْفَاقِ وَيعلم أَن ذَلِك يجْرِي بِعلم الله وَقدرته وإرادته ومشيئته أَي قد علمُوا أَن الله ﷿ هُوَ المطلع الشَّاهِد وللصدقات قَابل لِأَنَّهَا تقع فِي ملكه وسلطانه على حسب علمه ومشيئته1 / 235کاپیاشتراکAI سے پوچھیں