440

مسوّدہ فی اصول فقہ

المسودة في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمد محيى الدين عبد الحميد

ناشر

المدني

پبلشر کا مقام

القاهرة

ويجوز للعالم أن يرشد العامى إلى عالم آخر ليسأله وان كان يخالف مذهبه نص عليه قال شيخنا قال القاضي نقلت من الجزء الاول من مسائل الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل عن الشىء من المسائل فيرسل صاحب المسألة إلى رجل يسأله هل عليه شى في ذلك فقال ان كان رجلا متبعا وأرشده اليه فلا بأس

مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على امام معصوم بل من عهد علمه وعدالته كان تقليده جائزا خلافا للشيعة ف قولهم لا يجوز الا تقليد الامام المعصوم هذا نقل ابن عقيل

( والد شيخنا ) فصل

ويستحب للمفتى أن يعلم المستفتى بأن هذه المسألة فيها خلاف ان كان كذلك

( شيخنا ) فصل فى صفة من يجوز له الفتوى أو القضاء

صفحہ 458