731

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٣٠٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد مثل حديث طاوس.
٣٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن طاوس قال: ادعوا في الفريضة بما في القرآن، أو قال: في المكتوبة.
٣٠٦٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن الحكم بن عطية قال: سمعت محمدا وسئل (عن) (^١) الدعاء في الصلاة فقال: كان أحب دعائهم ما وافق القرآن.

(^١) في [ب]: (من).
٣٠٦٨ - حدثنا ابن أبى عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يكره أن يدعو في الصلاة بشيء من أمر الدنيا.
٣٠٦٩ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم: أنه كان يعجبه أن يدعو في المكتوبة بما في القرآن.
[٧٤] من كان يسلِّم في الصلاة تسليمتين [٦٢] (^١)

(^١) قال مالك والشافعي وأحمد: التسليم واجب لا يخرج من الصلاة إلا به، وقال أبو حنيفة: لا يجب ويخرج من الصلاة بأي فعل أو قول ينافيها، وقول الجمهور أرجح مع الاتفاق على مشروعية السلام، وقال مالك المشروع تسليمة وإحدة، وقال الجمهور: المشروع تسليمتان وقولهم أرجح، وقال أبو حنيفة والشافعي: التسليمة الثانية سنة وليس واجبة وعن أحمد في ذلك روايتان والأول أرجح.
٣٠٧٠ - حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: (نا) محمد بن عموو عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن (سعد) (^١) قال: كان رسول اللَّه يسلم (عن) (^٢) يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (^٣).

(^١) في [أ]: (سعيد).
(^٢) في [ب]: (من).
(^٣) فيه ضعف؛ لحال مصعب، أخرجه أحمد (١٥٦٤)، ومسلم (٥٨٢).

3 / 152