717

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٣٠١٠ - حدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن بيان عن قيس: أن بلالًا رأى رجلًا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: لو مات هذا (مات) (^١) على غير ملة عيسى ابن مريم (^٢).

(^١) في [أ]: (لمات).
(^٢) صحيح؛ ولا وجه لمن نفى سماع قيس من بلال فقد روى عن أبي بكر.
[٦٨] في التشهد في الصلاة كيف هو؟ [٥٨] (^١)

(^١) ورد للتشهد صيغ عديدة منها حديث ابن مسعود برقم ٣٠١٥ وحديث عمر برقم ٣٠٢٥ وحديث ابن عباس سيأتي طرفه برقم ٣٠٢٧ واختلفوا في الأفضل، فاختار أحمد وأبو حنيفة تشهد ابن مسعود واختار مالك تشهد عمر، واختار الشافعي تشهد ابن عباس.
٣٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حسين) (^١) بن علي عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فقال: أخذ عبد اللَّه بيدي فقال: أخذ رسول اللَّه ﷺ بيدي (يعلمني) (^٢) (التشهد) (^٣): "التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا اله إلا اللَّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (^٤).

(^١) في [أ، ب]: (حصين).
(^٢) في [جـ]: (فعلمني).
(^٣) في [أ]: (الشهد)، وفي [هـ]: (التشد).
(^٤) صحيح، أخرجه أحمد (٣٤٠٦)، وابن حبان (١٩٦٣)، وأصله عند البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢).

3 / 138