709

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٢٩٨٤ - حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كان يكره أن تصلي المرأة بحذاء الرجل إذا (كان يصلي) (^١).

(^١) في [أ، ب]: (كانت تصلي).
[٦٧] في الرجل ينقص صلاته (وما ذكر فيه) (^١) وكيف يصنع (فيها) (^٢)؟ [٥٧]

(^١) في [د]: سقط ما بين القوسين.
(^٢) زيادة من [ب، جـ، د، ك].
٢٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" (^١).

(^١) صحيح، أخرجه أحمد (١٧٠٧٣)، والترمذي (٢٦٥)، والنسائي ٢/ ١٧٣ وابن ماجه (٨٧٠) وابن خزيمة (٥٩١)، وابن حبان (١٨٩٢)، وعبد الرزاق (٢٨٥٦)، والحميدي (٤٥٤)، والدارمي ١/ ٣٠٤، وابن الجارود (١٩٥)، وأبو عوانة ٢/ ١٠٤، والطحاوي في شرح المشكل (٢٠٦)، والطبراني ١٧/ ٥٧٨، والدارقطني ١/ ٣٤٨، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ١١٨، والبيهقي ٢/ ٨٨ والبغوي (٦١٧).
٢٩٨٦ - حدثنا (ملازم) (^١) بن (عمرو) (^٢) (عن) (^٣) عبد اللَّه بن بدر قال: حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا (على) (^٤) نبي اللَّه ﷺ فبايعناه وصلينا معه، فلمح بمؤخر عينه إلى
⦗١٣١⦘
رجل لا يقيم (صلبه) (^٥) في الركوع والسجود، فلما قضى النبي ﷺ الصلاة قال: "يا معشر المسلمين لا صلاة (لامرئ) (^٦) لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" (^٧).

(^١) في حاشية [ب]: (لزيم أبو عمرو).
(^٢) في [أ]: (عمر).
(^٣) في [هـ]: (ابن).
(^٤) سقط من: [هـ].
(^٥) في [أ، ب، د]: (صلاته).
(^٦) في [جـ، ك]: (لمن).
(^٧) صحيح، أخرجه أحمد (١٦٢٩٧)، وابن ماجه (٨٧١)، وابن خزيمة (٥٩٣)، وابن حبان (١٨٩١)، وابن سعد ٥/ ٥٥١، ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٧٥، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٦٧٨) والطحاوي ١/ ٣٩٤، والبيهقي ٣/ ١٠٥، وابن الأثير ٤/ ٩٠.

3 / 130