703

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٦٣] يفترش اليسرى وينصب اليمنى [٥٤] (^١)

(^١) قال أبو حنيفة: يستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة، وقال مالك: بل المستحب فيها جميعًا التورك، وقال الشافعي وأحمد: يتورك في التشهد الأخير ويفترش في ما بين السجدتين وفي التشهد الأول واختلفا في تشهد الثنائية الذي يعقبه السلام، قال الشافعي: يتورك، وقال أحمد: يفترش.
٢٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: أن النبي ﷺ جلعس فثنى اليسرى ونصب اليمنى يعني: في الصلاة (^١).

(^١) حسن، كليب صدوق، أخرجه أحمد (١٨٨٥٠) والشافعي في المسند ١/ ٧٣ والنسائي ٢/ ٢٣٦ والبيهقي ٢/ ٧٢ والطبراني ٢٢ (٨٥) والدارقطني ١/ ٢٩٠.
٢٩٥٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان (يفرش) (^١) رجله اليسرى وينصب (رجله) (^٢) اليمنى (^٣).

(^١) في [هـ]: (يفترش).
(^٢) سقطت في [أ، جـ، ك].
(^٣) صحيح، أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأحمد (٢٤٠٣٠).
٢٩٥٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: كان النبي ﷺ إذا جلس في الصلاة (افترش) (^١) رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدميه (^٢).

(^١) في [أ، ب، جـ]: (أفرش).
(^٢) مرسل.
٢٩٥٥ - حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال:
⦗١٢٥⦘
كان النبي ﷺ (يفترش) (^١) اليسرى وينصب اليمنى (^٢).

(^١) في [أ، ب]: (يفرش)، وفي [أ، هـ]: زيادة (رجله).
(^٢) مرسل.

3 / 124