699

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٦١] في الرجل يمر بين يدي الرجل يرده أم لا؟ [٥١]
- حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال.
٢٩٣٧ - حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه وهو يصلى التزمه حتى يرده، ويقول: إنه (ليقطع) (^١) نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه (^٢).

(^١) في [ك]: (لتقطع).
(^٢) منقطع حكما، ابن إسحاق مدلس.
٢٩٣٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: إن مر بين يديك فلا ترده.
[٦٢] من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي [٥٢]
٢٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) وكيع بن الجراح عن سفيان عن سالم (أبي) (^١) النضر عن (بسر) (^٢) بن سعيد عن عبد اللَّه بن (جهيم) (^٣) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لو يعلم أحدكم ما له في الممر بين يدي أخيه، وهو يصلي - (يعني) (^٤) من الإثم- لوقف أربعين" (^٥).

(^١) في [جـ]: (ابن).
(^٢) في [أ، د، هـ]: (بشر).
(^٣) هكذا رواية وكيع كما قال مسلم في الكنى ١/ ١٩٣، وانظر: فتح الباري ١/ ٤٤٢، والتمهيد ٢١/ ١٤٦، والإصابة ٧/ ٧٣، والجرح والتعديل ٥/ ٢١، وفي [د، هـ]: (جهم).
(^٤) زيادة في [جـ، د، ك].
(^٥) صحيح، أخرجه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧)، ومن طريق المؤلف أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (٢٠٧٧)، وانظر: المسند للمؤلف (٥٧٤).

3 / 120