661

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٣٧] في الرجل يسجد على ظهر الرجل [٢٨] (^١)

(^١) قال مالك: لا يجزئ السجود على ظهر إنسان مطلقًا، وقال الثلاثة: إذا لم يقدر المزحوم في العيد والجمعة إلا على السجود على ظهر من أمامه أو قدمه أجزأه ذلك ومذهبهم أرجح.
٢٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم قال: أنا مجالد عن الشعبي عن سعيد (ابن ذي لعوة) (^١) قال: قال عمر: إذا لم يقدر أحدكم على السجود يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه (^٢).

(^١) في [أ، ب، د]: (ابن أبي العراء).
(^٢) ضعيف، لضعف مجالد، أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٣، وانظر رقم [٢٧٥١].
٢٧٤٦ - (حدثنا) هشيم قال: نا مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول ذلك.
٢٧٤٧ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن: أنه كان يحب أن يمثل قائمًا حتى يرفعوا رؤوسهم، ثم يسجد.
٢٧٤٨ - حدثنا (عبد الوهاب) (^١) عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح (عن طاوس) (^٢) (قال) (^٣): إذا لم يستطع يوم الجمعة (أن يسجد) (^٤) على الأرض فأهوى برأسه فليسجد على ظهر أخيه.

(^١) في هامش [جـ]: (في الأصل: عبد الوارث).
(^٢) سقط من: [ب].
(^٣) تكرر في [أ]: (ابن أبي نجيع).
(^٤) سقط من: [هـ].
٢٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن العلاء بن عبد الكريم قال: (قيل
⦗٨٣⦘
لمجاهد) (^١): (أأسجد) (^٢) على (ظهر) (^٣) رجل؟ قال: نعم.

(^١) في [أ، ب، جـ، د، ك، هـ]: (قال مجاهد).
(^٢) ورد في [جـ، ك]: (أسجد).
(^٣) سقط في [أ، ب].

3 / 82