653

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٣١] في الرجل (^١) يضم أصابعه في السجود (^٢)

(^١) في [أ] زيادة (كيف).
(^٢) قال الحنابلة والشافعية: يستحب أن يضم المصلي أصابعه في السجود.
٢٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يستحبون إذا سجد الرجل أن يقول بيديه هكذا، وضم أزهر أصابعه.
٢٦٩٧ - حدثنا وكيع عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سجدت فلا تضم كفيك وابسط أصابعك.
٢٦٩٨ - حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم قال: صليت إلى جنب حفص بن عاصم، فلما سجدت فرجت بين أصابعي وأملت كفي عن القبلة، فلما سلمت قال: يا ابن أخي؛ إذا سجدت (فاضمم) (^١) أصابعك، ووجه يديك قِبَلَ القبلة فإن اليدين (تسجدان) (^٢) مع الوجه.

(^١) في [هـ]: (فأضم).
(^٢) في [أ، ب]: (يسجدان).
٢٦٩٩ - حدثنا وكيع قال: (^١) سفيان يفرج بين أصابعه في الركوع، ويضم في السجود.

(^١) زيادة في [هـ]: (كان).
[٣٢] ما يسجد عليه من اليد أي موضع هو؟ (^١)

(^١) السجود على اليد غير واجب عند أبي حنيفة ومالك، ويجب عند أحمد، وعن الشافعي قولان، والمستحب وضع جميع اليد، فإن اقتصر على الأصابع أو باطن اليد أجزأه ذلك عند أحمد.
٢٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان) (^١) عن
⦗٧٥⦘
أبي إسحاق عن البراء قال: السجود على إلية الكف (^٢).

(^١) زيادة في [جـ، ك].
(^٢) صحيح، أخرجه البيهقي ٢/ ١٠٧، وأخرجه مرفوعًا أحمد (١٨٦٠٤)، وابن خزيمة (٦٣٩)، وابن حبان (١٩١٥)، والحاكم ١/ ٢٢٧.

3 / 74