651

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٢٦٨٧ - حدثنا ابن عيينة عن سمي عن النعمان بن أبي عياش قال: شكوا إلى النبي ﷺ الادعام والاعتماد في الصلاة فرخص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه (^١).

(^١) مرسل، أخرجه البيهقي ١/ ١١٧، ومسدد كما في المطالب (٥٠٠)، وأخرجه الحاكم ١/ ٢٢٩ متصلًا.
٢٦٨٨ - حدثنا ابن نمير قال: حدثنا الأعمش عن (حبيب) (^١) قال: سأل رجل ابن عمر أضع مرفقي على فخذي إذا سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيسر عليك (^٢).

(^١) في [ب]: (خيثمة).
(^٢) صحيح.
٢٦٨٩ - حدثنا وكيع عن (شعبة عن) (^١) عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: إذا سجدتم فاسجدوا حتى بالمرافق؛ يعني: يستعين بمرفقيه (^٢).

(^١) سقط من: [هـ].
(^٢) صحيح، أخرجه مسدد كما في المطالب (٥٠١).
[٣٠] في اليدين أين (يكونان) (^١) من الرأس؟ [٢٣] (^٢)

(^١) في [ب، ك، هـ]: (تكونان).
(^٢) قال المالكية: يستحب أن يكون الرأس في السجود بين اليدين، وقال الشافعية والحنابلة: يستحب وضع اليدين بحذاء المنكبين، وكلاهما سنة.
٢٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن (الحجاج) (^١) (عن أبي إسحاق) (^٢) عن البراء قال: سئل أين كان النبي ﷺ يضع وجهه قال: كان يضعه بين كفيه، أو قال: يديه؛ يعني: في السجود (^٣).

(^١) في [د]: (حجاج).
(^٢) سقط من: [أ، ب].
(^٣) منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس.

3 / 72