٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار: أن ابن مسعود قال في ركوعه: رب اغفر لي (^١).
(^١) منقطع؛ يحيى لم يسمع من ابن مسعود.
[١٩] في أدنى ما يجزئ (أن يكون) (^١) من الركوع والسجود (^٢)
(^١) سقط من: [هـ].
(^٢) اتفقوا على أن الركوع والسجود فرضان في الصلاة، وأن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه المشروع في الركوع، والواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه من ركبتيه بيديه ولو لم يضعهما عليهما، وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة، وقال الثلاثة: هي واجبة بأن يمكث إذا بلغ حد الركوع والسجود قليلًا.
٢٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن (الجعد) (^١) رجل من أهل المدينة عن ابنة (لسعد) (^٢): أنها كانت تفرط في الركوع تطأطؤًا (منكرا) (^٣) فقال لها سعد: إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك (^٤).
(^١) في حاشية [ب]: (ابن عبد الرحمن الكندي)، ويقال له: (الجعيد) أيضًا.
(^٢) في [ب]: (سعد)، وفي حاشيتها: (عائشة).
(^٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (منكرًا)، وفي [هـ]: (متكبرًا).
(^٤) صحيح.
٢٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (جويبر) (^١) عن الضحاك عن ابن مسعود قال: إذا مكن الرجل يديه من ركبتيه، والأرض (من) (^٢) جبهته فقد أجزأه (^٣).
(^١) في [أ، ب، جـ، د، ك، هـ]: (جرير).
(^٢) في [أ، ب، جـ، ك، هـ): (عن).
(^٣) ضعيف جدًا؛ لحال جويبر.