[٥] من كان يرفع يديه في أول تكبير (ة) (^١) ثم لا يعود [٧] (^٢)
(^١) سقط ما بين القوسين في [د].
(^٢) قال أبو حنيفة: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، وقال الثلاثة: يرفع يديه أيضًا عند الركوع والرفع منه.
٢٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (ابن أبي ليلى) (^١) عن الحكم وعيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب: أن النبي ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، ثم لا يرفعهما حتى يفرغ (^٢).
(^١) في حاشية [ب]: (محمد).
(^٢) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد في العلل (٧٠٨)، وأبو داود (٧٥٢)، وأبو يعلى (١٦٨٩) والطحاوي ١/ ٢٢٤.
٢٤٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن (عبد الرحمن) (^١) بن الأسود عن علقمة عن عبد اللَّه قال: ألا أريكم صلاة رسول اللَّه ﷺ فلم يرفع يديه إلا مرة (^٢).
(^١) في [أ، ب، جـ، ك، هـ]: (عبد اللَّه).
(^٢) صحيح، أخرجه أحمد (٣٦٨١)، وأبو داود (٧٤٨)، والترمذي (٢٥٧)، والنسائي ٢/ ١٩٥، وأبو يعلى (٥٥٤٠)، والطحاوي ١/ ٢٢٤، والبيهقي ٢/ ٧٨، وقال طائفة بأن أحد الرواة -إما وكيع أو سفيان- اختصره فأخطأ فيه.
٢٤٦٣ - حدثنا وكيع عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن (قطاف) (^١) النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه: أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود (^٢).
(^١) في [أ]: (قطاب)، وفي تهذيب الكمال: (قال وكيع: أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي القطاف).
(^٢) حسن لحال أبي بكر بن قطاف.