586

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٢٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا: التشهد تمام الصلاة، والتسليم إذن قضائها.
٢٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن «وقاء) (^١) عن سعيد) (^٢) بن جبير قال: ليس بعد التسليم صلاة.

(^١) في حاشية [ب]: (بكسر الواو ووقاء هو: ابن إياس الكوفي الأسدي الوالبي)، وفي [هـ]: (وفاء).
(^٢) سقط من: [د].
٢٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلز قال: إذا سلم الإمام فقد (سلم) (^١) من خلفه.

(^١) في [أ، د، ك]: (انصرف).
[٢] باب فيما يفتتح به الصلاة (^١) [٢]

(^١) قال مالك: لا يشرع دعاء الاستفتاح، وخالفه الجمهور، ومذهبهم أرجح، والأفضل عند أحمد وأبي حنيفة الاستفتاح بما ورد عن عمر، وقال الشافعي الأفضل الاستفتاح بما ورد في حديث علي.
٢٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن أبي وائل عن الأسود بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب افتتح الصلاة فكبر، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك (^١).

(^١) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ١٩٨، والدارقطني ١/ ٢٩٩، والحاكم ١/ ٢٣٥، والبيهقي ٢/ ٣٤.
٢٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (^١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان عمر إذا افتتح الصلاة كبر، فذكر مثل (حديث) (^٢) حصين، وزاد فيه: يجهر بهن،
⦗٨⦘
قال: (وقال: كان) (^٣) إبراهيم لا يجهر بهن (^٤).

(^١) في [أ]: (هشام).
(^٢) سقط من: [أ].
(^٣) زيادة من [أ، ب، جـ، ك]، وسقط من: [د، هـ]: (وكان).
(^٤) منقطع؛ إبراهيم لم يروِ عن عمر، وانظر ما قبله.

3 / 7