581

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٢٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن الجريري عن عبد اللَّه (بن شقيق) (^١) قال: من الجفاء أن تسمع (المؤذن) (^٢) يقول (^٣): لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ثم لا تجيبه.

(^١) في [أ، ب]: (ابن سفيان)، وسقط من: [د، هـ].
(^٢) في [هـ]: (الأذان).
(^٣) في [ك] زيادة: (اللَّه أكبر).
٢٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن عبد اللَّه قال: من الجفاء (أن) (^١) تسمع الأذان، ثم لا تقول مثل ما يقول (^٢).

(^١) سقط من: [ب].
(^٢) منقطع؛ المسيب لا يروي عن ابن مسعود ﵁.
[٣٩] من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا (^١) [٢٢]

(^١) قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وقال مالك والشافعية: يجوز، وأجازوا أخذ الرزق من بيت المال عليه.
٢٣٩٠ - حدثنا (^١) أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث (عن أشعث) (^٢) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد (إلينا) (^٣) النبي ﷺ أن (اتخذ) (^٤)
⦗٤٩٢⦘
مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا (^٥).

(^١) ورد في [أ، ب، د]: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال، قال النبي ﷺ: "أَنْ تَتَّخِذَ مُؤَذنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أجْرًا")، ويبدو أنه من تركيب إسناد أول حديث في الباب الآتي مع من أول حديث في هذا الباب.
(^٢) سقط من النسخ، ومن روى الخبر عن المؤلف أثبته كابن ماجه والطبراني وابن حزم في المحلى ٣/ ١٤٥، و٨/ ١٩١، وانظر: حلية الأولياء ٨/ ١٣٤.
(^٣) في [د]: (إليّ).
(^٤) سقط من [ل، هـ] (اتخذ).
(^٥) منقطع، أخرجه أحمد (١٦٢٧٠)، وأبو داود (٥٣١)، والترمذي (٢٠٩)، والنسائي ٢/ ٢٣، وابن ماجه (٧١٤)، وابن خزيمة (٤٢٣)، والحاكم ١/ ١٩٩، والطبراني (٨٣٧٦)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٣٤، والطحاوي ٤/ ١٢٨، والبيهقي ١/ ٤٢٩، والبغوي (٤١٧).

2 / 491