٢٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن الجريري عن عبد اللَّه (بن شقيق) (^١) قال: من الجفاء أن تسمع (المؤذن) (^٢) يقول (^٣): لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ثم لا تجيبه.
(^١) في [أ، ب]: (ابن سفيان)، وسقط من: [د، هـ].
(^٢) في [هـ]: (الأذان).
(^٣) في [ك] زيادة: (اللَّه أكبر).
٢٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن عبد اللَّه قال: من الجفاء (أن) (^١) تسمع الأذان، ثم لا تقول مثل ما يقول (^٢).
(^١) سقط من: [ب].
(^٢) منقطع؛ المسيب لا يروي عن ابن مسعود ﵁.
[٣٩] من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا (^١) [٢٢]
(^١) قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وقال مالك والشافعية: يجوز، وأجازوا أخذ الرزق من بيت المال عليه.
٢٣٩٠ - حدثنا (^١) أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث (عن أشعث) (^٢) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد (إلينا) (^٣) النبي ﷺ أن (اتخذ) (^٤)
⦗٤٩٢⦘
مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا (^٥).
(^١) ورد في [أ، ب، د]: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال، قال النبي ﷺ: "أَنْ تَتَّخِذَ مُؤَذنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أجْرًا")، ويبدو أنه من تركيب إسناد أول حديث في الباب الآتي مع من أول حديث في هذا الباب.
(^٢) سقط من النسخ، ومن روى الخبر عن المؤلف أثبته كابن ماجه والطبراني وابن حزم في المحلى ٣/ ١٤٥، و٨/ ١٩١، وانظر: حلية الأولياء ٨/ ١٣٤.
(^٣) في [د]: (إليّ).
(^٤) سقط من [ل، هـ] (اتخذ).
(^٥) منقطع، أخرجه أحمد (١٦٢٧٠)، وأبو داود (٥٣١)، والترمذي (٢٠٩)، والنسائي ٢/ ٢٣، وابن ماجه (٧١٤)، وابن خزيمة (٤٢٣)، والحاكم ١/ ١٩٩، والطبراني (٨٣٧٦)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٣٤، والطحاوي ٤/ ١٢٨، والبيهقي ١/ ٤٢٩، والبغوي (٤١٧).