[٣٢] (في النساء من قال ليس عليهن أذان ولا إقامة) (^١) (^٢) [٣٣]
(^١) في [د]: (من قال ليس على النساء أذان ولا إقامة).
(^٢) قال الأئمة الأربعة: لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن، وأما الإقامة فقال الشافعي: تسن لهن الإقامة، وقال الثلاثة: لا تسن لهن.
٢٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين (قالا) (^١): ليس على النساء أذان ولا إقامة.
(^١) في [أ، ب، هـ]: (قال).
٢٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
٢٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم.
- وعن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالوا: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
٢٣٣٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة] (^١).
(^١) سقط هذا الخبر في [أ، جـ].
٢٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثل ذلك.
٢٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كانا نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلن فهو ذكر (^١).
(^١) صحيح.
٢٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد ربه عن امرأة من أهل مكة قالت: قلت لجابر بن زيد: هل عليَّ إقامة؟ قال: لا.