٢٢٩٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، وعن ابن جريج عن عطاء في رجل نسي الإقامة قال: يعيد.
٢٢٩٥ - (حدثنا ابن عليه) (^١) عن ابن جريج عن عطاء قال: لا صلاة إلا (بإقامة) (^٢).
(^١) سقط ما بين القوسين في [ب، هـ].
(^٢) في [ط، هـ]: (بالإقامة).
[٢٥] في الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم [٢٦]
٢٢٩٦ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي: أيما رجل خرج إلى أرض (قيّ) (^١) فحضرت الصلاة (فليتخيّر) (^٢) أطيب البقاع وأنظفها، فإن كل بقعة تحب أن يذكر اللَّه فيها، (فإن شاء) (^٣) أذن وأقام، وإن شاء (أقام إقامة واحدة) (^٤) وصلى (^٥).
(^١) أي: قفر، وفي [ب، د، هـ]. (فيء)، وفي [أ، ك]: (قيء).
(^٢) في [ط، هـ]: (فليختر).
(^٣) سقط ما بين القوسين في [أ].
(^٤) سقط ما بين القوسين في [ب].
(^٥) منقطع حكمًا؛ أبو إسحاق مدلس.
٢٢٩٧ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن (أبي عثمان) (^١) عن سلمان قال: لا يكون رجل (^٢) بأرض (قيّ) (^٣) فيتوضأ فإن لم يجد الماء (يتيمم) (^٤)، ثم ينادي
⦗٤٧٠⦘
(بالصلاة) (^٥)، ثم يقيمها إلا أمَّ من جنود اللَّه ما لا يرى طرفاه (^٦).
(^١) في حاشية [ب]: (النهدي بن مل).
(^٢) في [د]: (الرجل).
(^٣) في [أ، د، هـ]: (فيء)، وفي [جـ، ك]: (في).
(^٤) في [أ، ب]: (تيمم).
(^٥) في [أ]: (للصلاة).
(^٦) صحيح.