[٣] من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها (^١)
(^١) قال أبو حنيفة: الإقامة مثنى كالأذان، وقال مالك: كلها فرادى، وقال الشافعي وأحمد: كل ألفاظ الإقامة على مرة واحدة سوى قوله: (قد قامت الصلاة) والتكبير.
٢١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن (الهجنع) (^١) بن قيس أن عليًّا كان يقول: الأذان (^٢) (مثنى) و(الإقامة) (^٣) (مثنى) (^٤) وأتى على مؤذن يقيم مرة مرة فقال: ألا جعلتها مثنى لا أم للآخر (^٥).
(^١) ورد في [ب]: (الضجيع)، وفي [أ، جـ، ك، هـ]: (الهجيع)، وفي [ل]: (الهجيع)، ورد في [د]: (عن الربيع).
(^٢) زيادة في [جـ، ك].
(^٣) سقط من: [أ، ب].
(^٤) سقط من: [ك].
(^٥) ضعيف مرسل؛ لضعف الهجنع الذي لم يرو عن علي.
٢١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن (عبيد) (^١) مولى سلمة بن الأكوع: أن سلمة بن الأكوع كان يثني الإقامة (^٢).
(^١) كذا في النسخ، وهكذا أخرجه الطحاوي ١/ ١٣٦، وانظر: عمدة القاري ٥/ ١٠٣، ونصب الراية ١/ ٢٦٩، ولعله: (يزيد بن أبي عبيد).
(^٢) ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل كان مجمع.
٢١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هامش عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان عبد اللَّه بن زيد الأنصاري مؤذن النبي ﷺ يشفع الأذان والإقامة (^١).
(^١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى، أخرجه الترمذي (١٩٤)، والدارقطني ١/ ٢٤١، والبيهقي ١/ ٤٢١.
٢١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن شعيب عن أبي العالية قال: إذا جعلتها إقامة فاثنها.