531

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٣] من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها (^١)

(^١) قال أبو حنيفة: الإقامة مثنى كالأذان، وقال مالك: كلها فرادى، وقال الشافعي وأحمد: كل ألفاظ الإقامة على مرة واحدة سوى قوله: (قد قامت الصلاة) والتكبير.
٢١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن (الهجنع) (^١) بن قيس أن عليًّا كان يقول: الأذان (^٢) (مثنى) و(الإقامة) (^٣) (مثنى) (^٤) وأتى على مؤذن يقيم مرة مرة فقال: ألا جعلتها مثنى لا أم للآخر (^٥).

(^١) ورد في [ب]: (الضجيع)، وفي [أ، جـ، ك، هـ]: (الهجيع)، وفي [ل]: (الهجيع)، ورد في [د]: (عن الربيع).
(^٢) زيادة في [جـ، ك].
(^٣) سقط من: [أ، ب].
(^٤) سقط من: [ك].
(^٥) ضعيف مرسل؛ لضعف الهجنع الذي لم يرو عن علي.
٢١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن (عبيد) (^١) مولى سلمة بن الأكوع: أن سلمة بن الأكوع كان يثني الإقامة (^٢).

(^١) كذا في النسخ، وهكذا أخرجه الطحاوي ١/ ١٣٦، وانظر: عمدة القاري ٥/ ١٠٣، ونصب الراية ١/ ٢٦٩، ولعله: (يزيد بن أبي عبيد).
(^٢) ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل كان مجمع.
٢١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هامش عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان عبد اللَّه بن زيد الأنصاري مؤذن النبي ﷺ يشفع الأذان والإقامة (^١).

(^١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى، أخرجه الترمذي (١٩٤)، والدارقطني ١/ ٢٤١، والبيهقي ١/ ٤٢١.
٢١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن شعيب عن أبي العالية قال: إذا جعلتها إقامة فاثنها.

2 / 441