[٢٣٤] (^١) في القيء والخمر يصيب الثوب (^٢) [١٠٥]
(^١) في [د]: (باب).
(^٢) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على نجاسة القيء والخمر، ووجوب غسل الثياب منهما.
٢٠٤٥ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: القيء، والخمر، والدم بمنزلة، يعني: في الثوب] (^١).
(^١) سقط العنوان والحديث الأول ما بين المعكوفين في [جـ].
٢٠٤٦ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: إذا أصاب ثوبك خمر؛ فاغسله، (هو أشد من الدم) (^١).
(^١) في [ك]: (هو شر من الدم).
[٢٣٥] في الجنب والعائض يرشان المسجد [١٦٤]
٢٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس أن يرش الجنب، والحائض المسجد.
[٢٣٦] من كان يغسل البول من المسجد
٢٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال (نا) (^١) يزيد بن هارون عن (يحيى بن سعيد) (^٢) عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فدعى رسول اللَّه ﷺ بذنوب من ماء فصبه على بوله (^٣).
(^١) في [جـ، ك]: (حدثنا).
(^٢) في حاشية [خ]: (ابن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري النجاري).
(^٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢١) ومسلم (٢٨٤).