505

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٢٣٤] (^١) في القيء والخمر يصيب الثوب (^٢) [١٠٥]

(^١) في [د]: (باب).
(^٢) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على نجاسة القيء والخمر، ووجوب غسل الثياب منهما.
٢٠٤٥ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: القيء، والخمر، والدم بمنزلة، يعني: في الثوب] (^١).

(^١) سقط العنوان والحديث الأول ما بين المعكوفين في [جـ].
٢٠٤٦ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: إذا أصاب ثوبك خمر؛ فاغسله، (هو أشد من الدم) (^١).

(^١) في [ك]: (هو شر من الدم).
[٢٣٥] في الجنب والعائض يرشان المسجد [١٦٤]
٢٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس أن يرش الجنب، والحائض المسجد.
[٢٣٦] من كان يغسل البول من المسجد
٢٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال (نا) (^١) يزيد بن هارون عن (يحيى بن سعيد) (^٢) عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فدعى رسول اللَّه ﷺ بذنوب من ماء فصبه على بوله (^٣).

(^١) في [جـ، ك]: (حدثنا).
(^٢) في حاشية [خ]: (ابن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري النجاري).
(^٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢١) ومسلم (٢٨٤).

2 / 415