466

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٢١٧] في الوضوء بالثلج (^١) [٥٩]

(^١) قال الجمهور: لا يجوز الوضوء بالثلج إلا إذا ماع.
١٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الغسل والوضوء بالثلج؟ فقال: يكسره، ويغتسل، ويتوضأ.
١٨٦٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر، و(^١) الحكم قالا: لا بأس بالوضوء بالثلج.

(^١) في [د]: زيادة (عن).
١٨٦٧ - حدثنا حفص عن شيخ قال: كان سالم يتيمم إذا كان الماء جامدا.
١٨٦٨ - حدثنا وكيع قال: وكان سفيان (يسخنه) (^١) ويغتسل منه، ويتوضأ.

(^١) في [جـ، د، ك، هـ]: (يستحسنه).
١٨٦٩ - حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن: سئل عن رجل اغتسل بالثلج، فأصابه البرد، فمات؟، فقال: يا لها من شهادة!.
[٢١٨] في المسح على الخفين (^١) [٢٢٨]

(^١) قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة بمشروعية المسح على الخفين وجواز الاكتفاء به عن غسل القدمين.
١٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (^١) هشيم بن بشير قال: أخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن (عبيد اللَّه) (^٢) الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال: حدثنا عوف بن مالك الأشجعي: أن رسول اللَّه ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة
⦗٣٧٧⦘
تبوك (^٣) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (^٤).

(^١) زيادة في [أ]: (وكيع).
(^٢) كذا في [خ]، وفي [أ، جـ، د، ك، هـ]: (عبد اللَّه).
(^٣) في [أ]: (وكان هو في غزوة تبوك).
(^٤) حسن، أخرجه الطحاوي ١/ ٨٢، والبيهقي ١/ ٢٧٥.

2 / 376