[٢١٧] في الوضوء بالثلج (^١) [٥٩]
(^١) قال الجمهور: لا يجوز الوضوء بالثلج إلا إذا ماع.
١٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الغسل والوضوء بالثلج؟ فقال: يكسره، ويغتسل، ويتوضأ.
١٨٦٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر، و(^١) الحكم قالا: لا بأس بالوضوء بالثلج.
(^١) في [د]: زيادة (عن).
١٨٦٧ - حدثنا حفص عن شيخ قال: كان سالم يتيمم إذا كان الماء جامدا.
١٨٦٨ - حدثنا وكيع قال: وكان سفيان (يسخنه) (^١) ويغتسل منه، ويتوضأ.
(^١) في [جـ، د، ك، هـ]: (يستحسنه).
١٨٦٩ - حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن: سئل عن رجل اغتسل بالثلج، فأصابه البرد، فمات؟، فقال: يا لها من شهادة!.
[٢١٨] في المسح على الخفين (^١) [٢٢٨]
(^١) قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة بمشروعية المسح على الخفين وجواز الاكتفاء به عن غسل القدمين.
١٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (^١) هشيم بن بشير قال: أخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن (عبيد اللَّه) (^٢) الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال: حدثنا عوف بن مالك الأشجعي: أن رسول اللَّه ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة
⦗٣٧٧⦘
تبوك (^٣) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (^٤).
(^١) زيادة في [أ]: (وكيع).
(^٢) كذا في [خ]، وفي [أ، جـ، د، ك، هـ]: (عبد اللَّه).
(^٣) في [أ]: (وكان هو في غزوة تبوك).
(^٤) حسن، أخرجه الطحاوي ١/ ٨٢، والبيهقي ١/ ٢٧٥.