[٢١٠] المرأة يصيب ثوبها من لبنها [١٠٣]
١٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (^١) بن أبي (الذيال) (^٢) عن الحسن، في المرأة يصيب ثوبها من لبنها أتصلي، ولا تغسل ثوبها؟ (^٣) قال: ما بلبنها من نجس.
(^١) في [أ، خ، ك، هـ]: (سالم).
(^٢) في [هـ]: (الذبال).
(^٣) في [أ]: (يعني لبنها).
١٨٣٦ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر) (^١) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.
(^١) في حاشية [خ]: (ابن زياد).
[٢١١] من كره أن يقول الرجل أُهريق الماء [٢٧]
١٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: قام رجل من عند ابن عباس فقال له: أين؟ قال: (أريق) (^١) الماء قال: لا تقل: (أريق) (^٢)، ولكن قل: أبول (^٣).
(^١) في [ط، هـ]: (أهريق).
(^٢) في [خ، ط، هـ]: (أهريق).
(^٣) صحيح.
١٨٣٨ - حدثنا أبو أسامة عن محمد بن ميسرة عن (الأزرق) (^١) بن قيس أنه سمع ابن عمر: أنه كره إن يقول: أقوم أهريق الماء (^٢).
(^١) في [هـ]: (الأرزق).
(^٢) فيه جهالة؛ محمد بن ميسرة مجهول.