448

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

١٧٨٥ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع (^١).

(^١) منقطع، وتقدم [٤٩٦].
١٧٨٦ - حدثنا هشيم عن أبي (بشر) (^١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اللمس والمس، والمباشرة إلى الجماع، ولكن اللَّه يكني ما شاء (لمن شاء) (^٢) (^٣).

(^١) في [د]: (بشير).
(^٢) في [خ، د، هـ]: (لما شاء).
(^٣) صحيح، صرح هشيم بالتحديث كما عند البيهقي ٧/ ٤٢٤، وسعيد بن منصور ٢/ (٦٤١).
[٢٠٤] القطرة من الخمر والدم تقع في الإناء (^١) [١٩٦]

(^١) قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هو نجس، وقال مالك: لا ينجس إلا إذا تغير؛ ومذهبه أرجح.
١٧٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس: في قطرة خمر وقعت في ماء؟ فكرهه.
١٧٨٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن (هشام) (^١) عن الحسن: في (الحب) (^٢) يقطر فيه القطرة من الخمر أو الدم، قال: يهراق.

(^١) في [أ، خ]: (هشيم).
(^٢) في [خ]: (في الجب) وفي [جـ]: (الحب بضم الحاء المهملة وتشديد الباء: الجابية، وهو فارسي معرب).

2 / 358