[٢٠٣] (^١) قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (^٢) [المائدة: ٦] [١٢٤]
(^١) في [د]: (باب).
(^٢) قال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بلمس النساء، وقال الشافعي: ينتقض، وقال مالك وأحمد: ينتقض إن كان بشهوة فقط، ومذهبهما أرجح.
١٧٧٢ - حدثنا أبو بكر: قال حدثنا معتمر عن أبيه عن (أبي عثمان) (^١) قال: اللمس باليد.
(^١) في حاشية [خ]: (النهدي عبد الرحمن بن مل).
١٧٧٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع (^١).
(^١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.
١٧٧٤ - حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (مثله) (^١).
(^١) سقط من: [جـ].
١٧٧٥ - [حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد اللَّه عن عبد اللَّه قال: اللمس ما دون الجماع] (^١).
(^١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].
١٧٧٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قال: هو الجماع (^١).
(^١) مجهول، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.
١٧٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع (^١).
(^١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.