446

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٢٠٣] (^١) قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (^٢) [المائدة: ٦] [١٢٤]

(^١) في [د]: (باب).
(^٢) قال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بلمس النساء، وقال الشافعي: ينتقض، وقال مالك وأحمد: ينتقض إن كان بشهوة فقط، ومذهبهما أرجح.
١٧٧٢ - حدثنا أبو بكر: قال حدثنا معتمر عن أبيه عن (أبي عثمان) (^١) قال: اللمس باليد.

(^١) في حاشية [خ]: (النهدي عبد الرحمن بن مل).
١٧٧٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع (^١).

(^١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.
١٧٧٤ - حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (مثله) (^١).

(^١) سقط من: [جـ].
١٧٧٥ - [حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد اللَّه عن عبد اللَّه قال: اللمس ما دون الجماع] (^١).

(^١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].
١٧٧٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قال: هو الجماع (^١).

(^١) مجهول، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.
١٧٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع (^١).

(^١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.

2 / 356