١٦٧٣ - [حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن مجاهد: أنه كره أن يستنجي بما قد استنجي به] (^١).
(^١) سقط الخبر من [أ].
١٦٧٤ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: نُهي أن يستنجي الرجل بالبعرة، والعظم.
[١٩١] الرجل يجنب وليس يقدر على الماء (^١) [١٨٤]
(^١) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى مشروعية تيمم الجنب إذا لم يجد الماء.
١٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية (ابن خفاف) (^١) عن عمار قال: أجنبت، وأنا في الإبل، ولم أجد ماء، فتمعكت تمعك الدابة، فأتيت رسول اللَّه ﷺ فأخبرته فقال: "إنما كان يكفيك من ذلك التيمم" (^٢).
(^١) في [د، ك، هـ]: (أبي) وفي [أ]: (جفاف).
(^٢) فيه انقطاع بين ناجية وعمار، أخرجه أحمد ٤/ ٢٦٣، والنسائي (٣٠٩)، والحميدي (١٤٤)، والطيالسي ٢/ ٦٤، والبيهقي ١/ ٢٣٠.
١٦٧٦ - حدثنا مروان بن معاوية عن (عوف) (^١) عن أبي رجاء قال: حدثنا عمران بن حصين: أن رسول اللَّه ﷺ كان في سفر فصلى بالناس، فإذا رجل معتزل ناحية من القوم فقال رسول اللَّه ﷺ: "مالك لم تصل مع الناس؟ " فقال: أصابتني جنابة -يا رسول اللَّه- ولا ماء، فقال رسول اللَّه ﷺ: "عليك بالصعيد [فإنه يكفيك" (^٢).
(^١) في [هـ]: (عون).
(^٢) صحيح، أخرجه البخاري (٣٤٨) ومسلم (٦٨٢).