424

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

١٦٧٣ - [حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن مجاهد: أنه كره أن يستنجي بما قد استنجي به] (^١).

(^١) سقط الخبر من [أ].
١٦٧٤ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: نُهي أن يستنجي الرجل بالبعرة، والعظم.
[١٩١] الرجل يجنب وليس يقدر على الماء (^١) [١٨٤]

(^١) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى مشروعية تيمم الجنب إذا لم يجد الماء.
١٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية (ابن خفاف) (^١) عن عمار قال: أجنبت، وأنا في الإبل، ولم أجد ماء، فتمعكت تمعك الدابة، فأتيت رسول اللَّه ﷺ فأخبرته فقال: "إنما كان يكفيك من ذلك التيمم" (^٢).

(^١) في [د، ك، هـ]: (أبي) وفي [أ]: (جفاف).
(^٢) فيه انقطاع بين ناجية وعمار، أخرجه أحمد ٤/ ٢٦٣، والنسائي (٣٠٩)، والحميدي (١٤٤)، والطيالسي ٢/ ٦٤، والبيهقي ١/ ٢٣٠.
١٦٧٦ - حدثنا مروان بن معاوية عن (عوف) (^١) عن أبي رجاء قال: حدثنا عمران بن حصين: أن رسول اللَّه ﷺ كان في سفر فصلى بالناس، فإذا رجل معتزل ناحية من القوم فقال رسول اللَّه ﷺ: "مالك لم تصل مع الناس؟ " فقال: أصابتني جنابة -يا رسول اللَّه- ولا ماء، فقال رسول اللَّه ﷺ: "عليك بالصعيد [فإنه يكفيك" (^٢).

(^١) في [هـ]: (عون).
(^٢) صحيح، أخرجه البخاري (٣٤٨) ومسلم (٦٨٢).

2 / 334