١٦٠٩ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير: أنهما كرها المنديل بعد الوضوء.
١٦١٠ - حدثنا عباد (عن) (^١) عبد الملك عن عطاء: أنه كان يكرهه ويقول: أحدثتم المناديل.
(^١) في [هـ]: (ابن).
١٦١١ - حدثنا معتمر عن أبيه: أن أبا العالية، وسعيد بن السيب كرها أن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء.
١٦١٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة (^١).
(^١) في [أ]: (العارة).
١٦١٣ - حدثنا أبو أسامة عن الصلت بن بهرام عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كرهه، وقال: هو يوزن (^١).
(^١) أراد أن الماء الباقي على الأعضاء بعد الوضوء يكون في ميزان العبد.
[١٨٥] في (^١) استقبال القبلة بالغائط والبول (^٢) [٩]
(^١) في [د]: (باب النهي عن).
(^٢) قال الجمهور: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء حال قضاء الحاجة وخالفهم بعض الظاهرية، وأما في البنيان فقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز، وقولهم أرجح.
١٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا (لسلمان) (^١): قد علمكم نبيكم كل شيء حتى
⦗٣٢٠⦘
الخراءة، قال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول (^٢).
(^١) في [د]: (سلمان الفارسي).
(^٢) صحيح، أخرجه مسلم (٢٦٢) وأحمد (٢٣٧٠٣).