١٥١٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (ابن) (^١) عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: " (لا يبول) (^٢) أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" (^٣).
(^١) في [ك، هـ]: (أبي).
(^٢) في [ك]: (لا يبل).
(^٣) حسن؛ أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه أحمد (٩٥٩٦) وأبو داود (٧٠) وابن حبان (١٢٥٧) وابن ماجه (٣٤٤) وأخرج نحوه مسلم (٢٨٣).
١٥١٦ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أنا معاوية بن صالح قال: أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يبول أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه" (^١).
(^١) صحيح وانظر ما قبله.
[١٧٤] (^١) من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء (^٢) [٨٩]
(^١) في [د]: (باب).
(^٢) مذهب الجمهور أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة أصبح نجسًا ولو لم تغيره، وقال المالكية: لا ينجس إلا إذا تغير؛ وقولهم أرجح.
١٥١٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (^١) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه (أنتوضأ) (^٢) من بئر بضاعة؟ -قال: وهي بئر (يلقى) (^٣) فيها
⦗٣٠٢⦘
الحيض، ولحم الكلاب، والنتن- فقال رسول اللَّه ﷺ: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (^٤).
(^١) سقط من [أ].
(^٢) في [د، هـ]: (أيتوضأ).
(^٣) في [ك]: (تلقى).
(^٤) مجهول؛ عبيد اللَّه مجهول، أخرجه أحمد (١١٢٥٧) والترمذي (٦٦) وأبو داود (٦٦) والنسائي ١/ ١٧٤، وابن الجارود (٤٧)، والدارقطني ١/ ٢٩، والبيهقي ١/ ٤.