[١٥٩] من رخص (في) (^١) الوضوء بماء البحر (^٢) [٦٠]
(^١) في [أ]: (با).
(^٢) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على جواز رفع الحدث بماء البحر.
١٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض بني مدلج: أنه سأل رسول اللَّه ﷺ قال: يا رسول اللَّه إنا نركب (الأرماث) (^١) في البحر للصيد، فنحمل معنا الماء (للشفة) (^٢)، فإذا حضرت الصلاة، فإن توضأ أحدنا بمائه عطش، وإن توضأ بماء البحر وجد في نفسه؟ فزعم أن رسول اللَّه ﷺ قال: "هو الطهور ماؤه (الحل) (^٣) ميتته" (^٤).
(^١) حاشية في [جـ، خ]: (الأرماث جمع رمث بفتح الميم وهو خشب يضم بعضه إلي بعض ثم يشد ليركب في الماء ويسمى الطوف) وفي [أ]: (الزمان) وفي [خ، د، ك]: (الرماث).
(^٢) في [د، هـ]: (الشقة) وفي حاشية [جـ]: (الشفة بفتح الشين والفاء أي للشرب).
(^٣) في [أ، خ، ك]: (الحلال)، وفي [ط، هـ]: (والحل).
(^٤) صحيح، أخرجه أحمد (٢٣٠٩٦) والحاكم ١/ ١٤١ وعبد الرزاق (٣٢١) والبيهقي في المعرفة (٤٨٨).
١٣٩٠ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيد اللَّه بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال: سئل أبو بكر الصديق أيتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (^١).
(^١) صحيح، أخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٣٨) وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٤٨ (١٥٩) والدارقطني ١/ ٣٠ وفي العلل ١/ ٢٢١ والبيهقي ١/ ٤ و٩/ ٢٥٣.
١٣٩١ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المدني قال: (حدثني) (^١) أحد الصيادين قال: لما قدم عمر أمير المؤمنين (الجار) (^٢) يتعاهد طعام الرزق، قال:
⦗٢٧٧⦘
قلت: يا أمير المؤمنين إنا نركب أرماثنا هذه، فنحمل معنا الماء (للشفة) (^٣) فيزعم أناس أن ماء البحر لا يطهر! فقال: وأي ماء أطهر منه (^٤).
(^١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (أحدثني).
(^٢) في [خ]: (الحار).
(^٣) في [د، هـ]: (الشقة).
(^٤) مجهول؛ لجهالة الصياد، وأخرجه عبد الرزاق (٣٢٢).