١٢٧٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا العوام عن شهر بن حوشب عن عمرو ابن عبسة قال: إذا آوى الرجل إلي فراشه على طهر، فذكر اللَّه حتى تغلبه عيناه، (و) (^١) كان أول ما يقول حين يستيقظ: سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي؛ انسلخ من ذنوبه كما تنسلخ الحية من جلدها (^٢).
(^١) سقط من: [أ، خ].
(^٢) ضعيف؛ لحال شهر.
[١٤٨] الرجل يمس اللحم النيء (^١)
(^١) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذلك، ولا يوجد فيه خلاف من عصرهم إلي يومنا.
١٢٧٨ - (حدثنا أبو بكر) (^١) قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: سئل علي عن الرجل يمس اللحم النيء، فيصيب يده منه شيء؟ قال: لا عليه أن لا يتوضأ إذا مسه (^٢).
(^١) تكرر في [أ، خ].
(^٢) منقطع.
١٢٧٩ - حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: ليس عليه وضوء إلا أن يغسل يده.
١٢٨٠ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يتوضأ من اللحم النيء.
١٢٨١ - حدثنا غندر عن أشعث (عن الحسن) (^١) في رجل مس لحما نيا قال: لا بأس به، وليس عليه وضوء.
(^١) سقط من: [جـ، ك].