١٢٥٥ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال: إذا انتضح عليك بول الدابة؛ فرأيت أثره؛ فاغسله، (وإن لم) (^١) تر أثره؛ فدعه.
(^١) في [أ، خ]: (فإن لم).
[١٤٣] (في بول الخفاش) (^١) [١١٢]
(^١) سقط من: [أ، خ] والجمهور ومنهم الأربعة على نجاسته، وقال أبو حنيفة: يعفى عن يسيره.
١٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن. أنه كان يرخص في أبوال (الخفافيش) (^١).
(^١) في [أ، خ]: (الخشاشيف) وفي حاشية [خ]: (جميع الخشاف وهو الخفاش).
[١٤٤] القيح يتوضأ منه أم لا؟ (^١) [١١٧]
(^١) قال أبو حنيفة وأحمد: ينقض الوضوء إذا كان كثيرًا خلافًا للشافعي ومالك.
١٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول: ما خرج من (الجرح) (^١) فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء.
(^١) في [خ، س، ط، هـ]: (المخرج).
١٢٥٨ - [حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: سمعته يقول: القيح والدم سواء] (^١).
(^١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].
١٢٥٩ - [حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال. القيح والصديد ليس فيه وضوء] (^١).
(^١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].