١١٨٤ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (دثار الضبي) (^١) عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير: قال حرام عليه دخول الحمام بغير (مئزر) (^٢).
(^١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (داود الضبي).
(^٢) في [أ، خ، د، ك]: (إزار).
١١٨٥ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن زياد بن عبد الرحمن قال: رأيت أبا جعفر دخل الحمام وعليه إزار إلي الركبتين، وفيه أناس بغير إزار.
١١٨٦ - [حدثنا محمد بن أبي عدي عن سلمة وأشعت عن محمد: أنه كان يكره أن يدخل الحمام بغير إزار] (^١)، وكره أن يدخله بإزار وغيره ليس بإزار يقول: يرى عورته.
(^١) سقط من: [هـ].
١١٨٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا يدخل رجل (الحمام) (^١) إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم (^٢).
(^١) في [أ]: (الحمار).
(^٢) منقطع فيه ضعف.
١١٨٨ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون
⦗٢٣٧⦘
(قال) (^١): إذا دخل أحدكم الحمام أو الفرات؛ فليأتزر (أو يلبس) (^٢) (تبانًا) (^٣).
(^١) سقط من: [د، هـ].
(^٢) في [جـ، ك]: (ويلبس).
(^٣) في [أ، خ، ط، س، هـ]: (ثيابًا).