١١٦٨ - حدثنا ابن علية قال: سألت يونس عن (عرق الحمار) (^١) ولعابه يصيب الثوب؟ فقال: لا أعلم به بأسًا إلا أن يقذرهما.
(^١) في [هـ]: (عرق الدابة).
١١٦٩ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن كلب أصاب ثوبي؟ فقال: ألطخك بشيء؟ (فقلت) (^١): لا، فقال: لا يضرك.
(^١) في [أ، خ]: (فقال).
١١٧٠ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا بأس بلعاب الحمار.
[١٣٠] من كان لا يدخل الحمام ويكرهه (^١) [٢٠٣]
(^١) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على جواز دخول الحمام إذا سلم من كشف عورته ومن النظر لعورات الآخرين.
١١٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان دخول الحمام] (^١).
(^١) سقط من: [أ، خ].
١١٧٢ - (حدثنا أبو بكر) (^١) قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا من النعيم (^٢).
(^١) سقط من: [جـ، د، ك].
(^٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١١٢٤) ومسدد كما في المطالب (١٧٦).
١١٧٣ - حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة (قال: قال علي) (^١): بئس البيت الحمام (^٢).
(^١) سقط من: [أ، خ].
(^٢) صحيح.