[١٢١] (من كره أن يقرأ الجنب القرآن) (^١) (^٢) [١٩١]
(^١) في [خ]: (من كره أن يقرأ القرآن وهو جنب).
(^٢) قال أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن.
١٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن عمرو ابن مرة (عن عبد اللَّه بن سلمة) (^١) عن علي قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقرئنا القرآن على كل حال إلا الجنابة (^٢).
(^١) في حاشية [خ]: (المرادي الكوفي).
(^٢) حسن؛ عبد اللَّه بن سلمة صدوق، أخرجه أحمد (٦٢٧) وأبو داود (٢٢٩) وابن ماجه (٥٩٤) والترمذي (١٤٦) والنسائي (٢٦٦).
١٠٨٦ - حدثنا حفص بن غياث ووكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي عن النبي ﷺ: مثله (^١).
(^١) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، تقدم [١٠٨٥].
١٠٨٧ - حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبيدة عن عمر قال: لا يقرأ الجنب القرآن (^١).
(^١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧) والبيهقي ١/ ٨٩.
١٠٨٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو (يقرئ) (^١) رجلًا، فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: ما لك؛ قال: إنك بلت، فقال ابن مسعود: إني لست بجنب (^٢).
(^١) في [هـ]: (يقرؤ).
(^٢) منقطع، أخرجه عبد الرزاق (١٣١٩) وسقط عنده آخره.
١٠٨٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم عن الأسود قال: لا يقرأ الجنب.