[١١٩] من كان يقول: بالغ في غسل الشعر (^١) [١٥٦]
(^١) قال الجمهور: الواجب في غسل الجنابة إيصال الماء إلى أصول الشعر، وقال الشافعي يجب تخليله، ومذهب الجمهور أرجح.
١٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: اغسل الشعر وأنق البشرة في الجنابة.
١٠٧٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: تحت كل شعرة جنابة؛ فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة.
١٠٧٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرج حذيفة وقد (طم) (^١) شعره، فقال: إن تحت كل شعرة (لا) (^٢) يصيبها الماء جنابة، فعافوها، (فلذلك) (^٣) عاديت رأسي كما ترون.
(^١) في [أ، خ، ك]: (ضم)، وفي [هـ]: (جم)، وفي [د]: (طهر).
(^٢) سقط من: [جـ].
(^٣) في [أ، خ، ك]: (ولذلك).
١٠٧٤ - حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي عن النبي ﷺ قال: "من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها؛ فعل به كذا وكذا من النار" قال (علي) (^١): فمن ثم عاديت شعري. قال: وكان يجز شعره (^٢).
(^١) سقط من: [أ، خ].
(^٢) شاذ، وحماد روى عن عطاء بعد اختلاطه، والعامة على وقفه، أخرجه أحمد (٧٢٧) وابن ماجه (٥٩٩) وأبو داود (٢٤٩) والبيهقي ١/ ١٧٥ والبزار (٨١٣) والدارمي (٧٧٨).
١٠٧٥ - حدثنا أبو داود عن قرة عن الحسن قال: تحت كل شعرة جنابة (قال) (^١): وقال أبو هريرة: أما أنا، فأبل الشعر، وأنقي البشر (^٢).
(^١) سقط من: [ل].
(^٢) منقطع، وأخرج نحوه البيهقي ١/ ١٧٥.