٩٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: أما أنا، فإذا خالطت أهلي؛ اغتسلت (^١).
(^١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٩).
٩٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جاوز الختان الختان؛ وجب الغسل (^١).
(^١) صحيح، أخرجه مالك ١/ ٤٧ وعبد الرزاق (٩٤٦) والبيهقي ١/ ١٦٥ والطحاوي ١/ ٦٠.
٩٥٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد (قال) (^١): إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء؛ أنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد (^٢).
(^١) سقط من: [أ، خ].
(^٢) صحيح، أخرجه أحمد ٥/ ١١٥، والترمذي (١١٠) وابن خزيمة (٢٢٥) وابن حبان (١١٧٣).
٩٥٨ - حدثنا ابن علية عن (شعبة) (^١) عن (أبي عون) (^٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه سمعه من عمر -أو (عن) (^٣) أخيه سمعه من عمر- قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (^٤).
(^١) سقط من: [هـ].
(^٢) في حاشية [خ]: (محمد بن عبيد اللَّه).
(^٣) في [ل]: [من].
(^٤) رجاله ثقات، إلا أخا ابن أبي ليلى فلم أعرفه وليس له رواية، أخرجه بنحوه مالك ١/ ٤٥ والطحاوي ١/ ٥٧، والبيهقي ١/ ١٦٦، وتقدم ٩٣٩.
٩٥٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد اللَّه الشامي قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول في الرجل إذا أكسل، فلم ينزل قال: يغتسل (^١).
(^١) مجهول؛ لجهالة أبي عبد اللَّه الشامي، انظر: تعجيل المنفعة (١٣٢٧).