٩٤٥ - حدثنا (ابن إدريس) (^١) عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: (قال) (^٢) عمر: لا أوتى برجل فعله -يعني: جامع، ثم لم ينزل، ولم يغتسل- إلا نهكته عقوبة (^٣).
(^١) في [جـ]: (إبراهيم).
(^٢) سقط من: [جـ].
(^٣) صحيح.
٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد) (^١) والرجم؛ أوجب الغسل (^٢).
(^١) في [د، هـ]: (الحد).
(^٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يلقهم.
٩٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: (سمعته) (^١) يقول: يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!.
(^١) في [د، هـ]: (سمعت ابن العباس).
٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب) (^١) أربعة، (آلاف) (^٢)، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.
(^١) في [س، ط، هـ]: (يوجب).
(^٢) سقطت من: [جـ]
٩٤٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني (^١) الذي يخالط، ثم لا ينزل.
(^١) في [أ]: زيادة (في الذي).
٩٥٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الخلاط والدفق.