278

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٩٤٥ - حدثنا (ابن إدريس) (^١) عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: (قال) (^٢) عمر: لا أوتى برجل فعله -يعني: جامع، ثم لم ينزل، ولم يغتسل- إلا نهكته عقوبة (^٣).

(^١) في [جـ]: (إبراهيم).
(^٢) سقط من: [جـ].
(^٣) صحيح.
٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد) (^١) والرجم؛ أوجب الغسل (^٢).

(^١) في [د، هـ]: (الحد).
(^٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يلقهم.
٩٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: (سمعته) (^١) يقول: يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!.

(^١) في [د، هـ]: (سمعت ابن العباس).
٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب) (^١) أربعة، (آلاف) (^٢)، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.

(^١) في [س، ط، هـ]: (يوجب).
(^٢) سقطت من: [جـ]
٩٤٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني (^١) الذي يخالط، ثم لا ينزل.

(^١) في [أ]: زيادة (في الذي).
٩٥٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الخلاط والدفق.

2 / 188