٩١١ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لا يزيده النضح إلا شرا.
٩١٢ - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل فقال: إني احتلمت في ثوبي؟ قال: اغسله قال: خفي علي؟ قال: (رشه) (^١) بالماء.
(^١) في [س، ط، هـ]: (انضحه).
٩١٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (لا تنضحه) (^١) بالماء.
(^١) في [أ، خ، ك]: (لا ينضحه).
٩١٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد ابن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: قلت يا رسول اللَّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "إنما يكفيك كف من ماء تنضح به (^١) ثوبك حيث ترى أنه أصاب" (^٢).
(^١) في [أ، جـ، خ، د، هـ]: زيادة (من).
(^٢) حسن؛ لحال ابن إسحاق، أخرجه أحمد (١٥٩٧٣) وابن ماجة (٥٠٦) والترمذي (١١٥) وأبو داود (٢١٠) وابن خزيمة (٢٩١) وابن حبان (١١٠٣).
٩١٥ - حدثنا شريك عن سالم قال: قلت لسعيد بن جبير: إني أحتلم في ثوبي؟ قال: إن وجدته؟ فاغسله، وإلا فخل طريقه. قال: قلت: أطرحه وألبس ثوبا غيره؟ قال: إنك لكثير الملاحف.
٩١٦ - حدثنا ابن أبي (غنية) (^١) عن أبيه عن الحكم في الجنابة في الثوب قال: إن رأيته، فاغسله، وإن لم تره، فدعه ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلا قذرا.
(^١) في [جـ، خ، هـ]: (علية).