271

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٩١١ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لا يزيده النضح إلا شرا.
٩١٢ - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل فقال: إني احتلمت في ثوبي؟ قال: اغسله قال: خفي علي؟ قال: (رشه) (^١) بالماء.

(^١) في [س، ط، هـ]: (انضحه).
٩١٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (لا تنضحه) (^١) بالماء.

(^١) في [أ، خ، ك]: (لا ينضحه).
٩١٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد ابن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: قلت يا رسول اللَّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "إنما يكفيك كف من ماء تنضح به (^١) ثوبك حيث ترى أنه أصاب" (^٢).

(^١) في [أ، جـ، خ، د، هـ]: زيادة (من).
(^٢) حسن؛ لحال ابن إسحاق، أخرجه أحمد (١٥٩٧٣) وابن ماجة (٥٠٦) والترمذي (١١٥) وأبو داود (٢١٠) وابن خزيمة (٢٩١) وابن حبان (١١٠٣).
٩١٥ - حدثنا شريك عن سالم قال: قلت لسعيد بن جبير: إني أحتلم في ثوبي؟ قال: إن وجدته؟ فاغسله، وإلا فخل طريقه. قال: قلت: أطرحه وألبس ثوبا غيره؟ قال: إنك لكثير الملاحف.
٩١٦ - حدثنا ابن أبي (غنية) (^١) عن أبيه عن الحكم في الجنابة في الثوب قال: إن رأيته، فاغسله، وإن لم تره، فدعه ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلا قذرا.

(^١) في [جـ، خ، هـ]: (علية).

2 / 181