[١٠٣] في الرجل يجنب في الثوب (فيطلبه) (^١)، (فلا) (^٢) يجده (^٣) [١٧٦]
(^١) في [أ، جـ، خ، ك]: (فيطلبه) وفي [د، هـ]: (فطلبه).
(^٢) في [د، هـ]: (فلم).
(^٣) قال أبو حنيفة: المني نجس ويجزئ فرك يابسه، وقال مالك: هو نجس يجب غسله، وقال الشافعي وأحمد في المشهور: هو طاهر، وهذا أرجح.
٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه، فرأى فيه (^١) أثرا؛ فليغسله، وإن لم ير فيه أثرا؛ فلينضحه (^٢).
(^١) [أ، خ]: (فيها).
(^٢) مضطرب، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥١).
٩٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني أجنب في ثوبي، فانظر فلا أرى شيئًا؟ قال: إذا اغتسلت؛ فتلفف به وأنت رطب؛ فإن ذلك يجزئك.
٩٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة (بن عبد اللَّه) (^١) بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إن رأيت أثره؛ فاغسله، (وإن) (^٢) علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك؛ فاغسل الثوب، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا؛ فانضحه (^٣).
(^١) سقط من: [خ].
(^٢) في [أ، خ]: (فإن).
(^٣) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤١) والبيهقي ٢/ ٤٠٦، والطحاوي ١/ ٥٢.