269

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[١٠٣] في الرجل يجنب في الثوب (فيطلبه) (^١)، (فلا) (^٢) يجده (^٣) [١٧٦]

(^١) في [أ، جـ، خ، ك]: (فيطلبه) وفي [د، هـ]: (فطلبه).
(^٢) في [د، هـ]: (فلم).
(^٣) قال أبو حنيفة: المني نجس ويجزئ فرك يابسه، وقال مالك: هو نجس يجب غسله، وقال الشافعي وأحمد في المشهور: هو طاهر، وهذا أرجح.
٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه، فرأى فيه (^١) أثرا؛ فليغسله، وإن لم ير فيه أثرا؛ فلينضحه (^٢).

(^١) [أ، خ]: (فيها).
(^٢) مضطرب، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥١).
٩٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني أجنب في ثوبي، فانظر فلا أرى شيئًا؟ قال: إذا اغتسلت؛ فتلفف به وأنت رطب؛ فإن ذلك يجزئك.
٩٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة (بن عبد اللَّه) (^١) بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إن رأيت أثره؛ فاغسله، (وإن) (^٢) علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك؛ فاغسل الثوب، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا؛ فانضحه (^٣).

(^١) سقط من: [خ].
(^٢) في [أ، خ]: (فإن).
(^٣) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤١) والبيهقي ٢/ ٤٠٦، والطحاوي ١/ ٥٢.

2 / 179