٨٦٨ - حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "إذا استيقظ (أحدكم) (^١)، فرأى بللا ولم ير أنه احتلم؛ فليغتسل. وإذا (^٢) رأى أنه احتلم، ولم ير بللا، فلا غسل عليه" (^٣).
(^١) سقط من: [أ، خ].
(^٢) في [خ]: (وإن رأى).
(^٣) ضعيف؛ لحال العمري، أخرجه أبو داود (٢٣٦) والترمذي (١١٣) وابن ماجة (٦١٣).
[٩٩] في المرأة كيف تؤمر أن تغتسل [٢١١]
٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية (ابنة) (^١) شيبة عن عائشة قالت: دخلت أسماء ابنة (شكل) (^٢) على رسول اللَّه ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ (^٣) قال: "تأخذ سدرتها وماءها، فتوضأ وتغسل رأسها، وتدلكه حتى (تبلغ) (^٤) الماء أصول شعرها، ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها"، فقالت: يا رسول اللَّه كيف أتطهر بها؟ قال: "تطهري بها! "، قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه، فقلت
⦗١٧٢⦘
(لها) (^٥) تتبعي (آثار الدم) (^٦) (^٧).
(^١) في [خ]: (بنت).
(^٢) في [هـ]: (سكك).
(^٣) في [أ]: (الحيض).
(^٤) في [س]: (يبلغ).
(^٥) في [أ]: (له).
(^٦) في [خ]: (أثر الدم).
(^٧) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق، أخرجه مسلم (٣٣٢) وأحمد (٢٥١٤٥).