٨٤٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش (^١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغتسل، ثم تمكث حائضا.
(^١) في [أ]: زيادة (عن علي عن عطا).
٨٥٠ - حدثنا حفص بن غياث عن العلاء عن عطاء قال: ليس عليها الغسل. قال: وقال حماد عن إبراهيم: عليها الغسل.
٨٥١ - حدثنا (يزيد) (^١) عن حبيب عن عمرو بن (هرم) (^٢) قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تجنب، ثم تحيض قبل أن تغتسل؛ قال: وإن حاضت؛ (فإنه) (^٣) حق عليها أن تغتسل.
(^١) في [جـ]: (زيد).
(^٢) في [أ، خ]: (حزم).
(^٣) سقط من: [أ].
٨٥٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن عامر قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل.
٨٥٣ - حدثنا محمد بن (ميسر) (^١) عن ابن جريج عن عطاء قال: تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض.
(^١) في [د]: (بشير) وفي [جـ]: (ميسرة)، وفي [هـ]: (مبشر).
[٩٨] في الرجل يرى في النوم (^١) أنه احتلم (ولم ير بللا) (^٢) (^٣) [١٧٥]
(^١) زيادة من [ك].
(^٢) في [أ، جـ، خ]: (لا يرى بللًا).
(^٣) يرى الأئمة الأربعة أنه لا غسل عليه، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه.
٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن
⦗١٦٩⦘
عباس قال: إذا احتلم ولم ير بللا؛ فلا غسل عليه، وإذا رأى بللا ولم ير أنه احتلم؛ فعليه الغسل (^١).
(^١) ضعيف؛ لضعف أشعث.