332مقنع فی علوم الحدیثالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 ہجریابن الملقن - 804 ہجریایڈیٹرعبد الله بن يوسف الجديعناشردار فواز للنشرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامالسعوديةاصنافHadith terminology•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانی١- رَابِعهَاإِذا وجد سَمَاعه فِي كِتَابه وَلَا يذكرهُ فَعَن أبي حنيفَة وَبَعض الشَّافِعِيَّة أَنه ٢ لَا يجوز لَهُ رِوَايَته وَمذهب الشَّافِعِي وَأكْثر أَصْحَابه وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد جَوَازهَاقَالَ الشَّيْخ ٣ وَهَذَا الْخلاف يَنْبَغِي أَن يبْنى على الْخلاف السَّابِق قَرِيبا فِي جَوَاز اعْتِمَاد الرَّاوِي على كِتَابه ٤ فِي ضبط مَا سَمعه فَإِن ضبط أصل السماع كضبط أصل المسموع فَكَمَا كَانَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ ٥ الْأَكْثَر جَوَاز الِاعْتِمَاد على كِتَابه المصون وَإِن لم يذكر مَا فِيهِ ليكن هَذَا إِذا وجد شَرطه ٦ وَهُوَ أَن يكون السماع بِخَطِّهِ أَو بِخَط من يَثِق بِهِ وَالْكتاب مصون يغلب على الظَّن سَلَامَته من ٧ التَّغْيِير وتسكن إِلَيْهِ نَفسه فَإِن شكّ فِيهِ لم يجز الِاعْتِمَاد عَلَيْهِالْخَامِسإِذا أَرَادَ رِوَايَة ٨ مَا سَمعه على مَعْنَاهُ دون لَفظه فَإِن لم يكن عَالما بالألفاظ ومقاصدها خَبِيرا يحِيل مَعَانِيهَا ٩ بَصيرًا بمقادير التَّفَاوُت بَينهَا فَلَا خلاف أَنه لَا يجوز لَهُ ذَلِك بل يتَعَيَّن رِوَايَة اللَّفْظ ١٠ الَّذِي سَمعه مِنْهُ فَإِن كَانَ عَالما بذلك فأقوالأَحدهَا الْمَنْع أَيْضاوَبِه قَالَت طَائِفَة من ١١ الْمُحدثين والأصوليين وَالْفُقَهَاء1 / 372کاپیاشتراکAI سے پوچھیں